الرئيسيةأخبارالزواج الناجح معادلة بين طرفين ..بقلم المستشار عبد السلام الأخرس
أخبارثقافة و فنونمقالمنتديات

الزواج الناجح معادلة بين طرفين ..بقلم المستشار عبد السلام الأخرس

أن العلاقة الزوجية من أوطد العلاقات وأقواها وقد نص على ذلك القران الكريم {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة} الآية. فالعلاقة الزوجية بنيانها الإخلاص وأرضها المودة وسمائها حسن المعاشرة والخلق الحسن بين الزوجين فالتعامل الجيد بين الزوجين ينشأ حياة كريمة يسودها المودة والوئام وتكسوها الفرحة والسعادة والسرور وتخرج منها أحسن البذور الصالحة للمجتمع لأن حسن التنشئة أساس المجتمع القوي المتين فالطفل يتأثر بالبيئة التي ينشأ فيها فالأم مدرسة أن أعددتها أعددت شعب طيب الأعراق.
فالزواج رابط قوي يقوم على أسس إسلامية سمحاء كما ينشأ عن ذلك حقوق لكلا الزوجين فاللزوجة حقوق على زوجها فلها أن يعاشرها زوجها المعاشرة الإسلامية دون إهانة بل بتكريم وتهذيب ولها أن تمكنه من نفسها حتى تستوجب لها النفقة إذاً يمكننا القول أن النفقة مشروطة بالتمكين فإذا لم تمكن الزوجة زوجها منها فلا تستوجب النفقة. فإذا مكنت الزوج منها فلها النفقة والنفقة في هذه الحالة واجبة على الزوج حسب ظروفه وأحواله. وللزوجة حقوق أخرى على زوجها أن يشاركها أفراحها وأحزانها وأن لا يسيء إليها في المعاملة ويحسن إلى أهلها إكراماً لها وله أن يترفع عن الصغائر كما علمنا الأوائل من السلف والخلف الصالح. وأن يظن بها خيراً أو لا يضعها تحت المراقبة كما يفعل البعض مما ينشأ عن ذلك تفاقم المشاكل وأضرار كثيرة. وأن يحاول قدر الإمكان فتح الحوار وقنوات التفاهم مع زوجته قبل أن تخرج المشكلة من حيز المنزل فبين جدران المنازل وقبل شيوع الخبر تحل المشاكل بيسر وسهولة وألا يتشدد كل منهما برأيه فالمرونة واللين من الزوج والزوجة تقتل المشاكل وتمحي الخلاف وتميط اللثام عن الوجه الآخر للتعامل والحياة الزوجية الأكثر سعادة فمجمل القول أن للزوج أن يعاشرها بالمعروف ويعاملها بالإحسان يحفظ حرمتها ويراعى راحتها وفطرتها ويعينها في خدمة بيتها ويشاركها سرورها وأحزانها وأفراحها ويقابلها بطلاقه وبشاشة وقبول ويخاطبها برفق ولين ويوسع في الإنفاق عليها ويصون شعورها ويراعى أهلها ويحفظ لها كرامتها ولا يمنعها عن أهلها ولا يكلفها مالا تطيق ولا يحرمها ما تطلبه مادام مشروعاً وممكناً ويشاركها في المصالح المشتركة ويعلمها إن جهلت ويعينها على طاعة الله إن أهملت ويحلم إن غضبت ولا يحرمها حقاً مشروعاً ويراعي حريتها وإنسانيتها في نطاق الشرع ويتحمل الأذى عنها ويعتني بمداوتها أن مرضت ويعطيها حقها ولا يتكره لبذلة ويحسن الخلق معها وأن يتجمل لها ولا ترى منه مكروه تستنفره النفس الإنسانية ولا تقبله الفطرة السوية وتشمئز منه الخوالج البشرية وأن يشعرها بكيانها وقيمتها ومنزلتها ويشعرها بأنها أجمل ما في حياته.
أما بخصوص حقوق المرأة بعد الطلاق فيجب التفرقة بين أمور ثلاث. ففي حالة الطلاق الرجعي فلزوجة النفقة والسكن. أما إذا كان الطلاق بائن فلا سكن لها والنفقة مشروطة بأن تكون حامل. وأما المتوفى عنها زوجها فلا نفقة لها ولا سكن.
وللمرأة المطلقة طلاق بائن حقوق أخرى وهي مؤخر الصداق أما في حالة الخلع فللمرأة تتنازل عن ذلك للافتداء. أما بخصوص استفساركم هل النفقة عقاب للرجل لطلاقه أم هي حق لعدم ضياع الحقوق فقد بينا سالفاً بأن المرأة المطلقة طلاقاً بائن لا تستحق النفقة إلا إذا كانت حامل فإذاً النفقة في هذه الحالة مشروطة وهي لأجل الحمل وليس للمرأة. أما المتوفى عنها زوجها فلا تستحق النفقة والمطلقة طلاقاً رجعياً لها النفقة إذاً النفقة وأجبه في الطلاق الرجعي وكذلك قبل الطلاق وهي واجبة لعدم ضياع وتشرد الأسرة وليس عقاباً للرجل فالطلاق وأن كان أبغض الحلال إلا انه مشروعاً والمشروع لا عقاب عليه وأن ترتبت أثار. وكذلك يستحق الأولاد النفقة من أبيهم وهي وأجبه على أبيهم ولا جدال في ذلك لأن المسئولية مسئولية الأب وليس غيرة وتقدر النفقة حسب ظروف وأوضاع الزوج المادية وحسب العرف الجاري وفق الظروف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية للزوج والأولاد وحسب يسار الزوج وإعساره. أما بخصوص العقاب على المتهرب من دفع النفقة فأنه يحق لصاحب الحق في النفقة أن يتقدم إلى المحكمة الشرعية لإلزام المدعى عليه بدفع النفقة ويقدرها القاضي ويحكم على وجه السرعة كما خول نظام المرافعات الشرعية الجديد. بأن في دعاوى النفقة يكون الخيار للمدعى برفع الدعوى في بلده أو بلد المدعى عليه للتسهيل عليه ونظراً لظروفه وإذا تهرب بعد الحكم يكون من حق المحكوم له أن يطلبه بالطرق النظامية بتنفيذ الصك الشرعي الصادر له.
أما بخصوص الإجراءات المتبعة في المحاكم فقد كفل الشرع والنظام الحقوق وصانها وأعطى صاحب الحق حق اللجوء للمحاكم برفع دعوى أمام المحكمة المختصة. وتنظر الدعوى بالوجه الشرعي بعد طلب المدعى عليه وسماع رده على الدعوى وكذلك سماع بينات المدعى وثبوتياته ودراسة الدعوى وملابستها من خلال الأوراق والواقع الفعلي والبينة الشرعية وفقاً لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما قرره أهل العلم.

المستشار القانوني والشرعي
عبدالسلام الأخرس1425هـ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *